# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الأول: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن المغاربة

يجب أن يحرر طلب الإذن المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في استمارة يحددها ويسلمها لهذا الغرض المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ويجب أن يشفع بثلاثة نظائر من الوثائق التالية:

- 1- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من دبلوم دكتور في الصيدلة مسلم من إحدى كليات الطب والصيدلة المغربية أو، إن تعذر ذلك، شهادة مؤقتة عن الدبلوم، أو شهادة أو دبلوم من كلية أو مؤسسة جامعية أجنبية معترف بمعادلته طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- 2- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- 3- البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- 4- تصريح بالشرف من صاحب الطلب مصادق عليه بشكل قانوني يشهد فيه أنه غير مقيد في هيئة أجنبية للصيادلة أو نسخة من وثيقة الحذف من الهيئة المذكورة؛
- 5- بالنسبة لصاحب الطلب الذي سبق له أن مارس داخل الإدارة العمومية أو داخل مؤسسة عمومية، قرار الحذف من أسلاك الإدارة أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية يسلمها المرفق الذي كان يعمل به؛
- 6- صورة تعريف لصاحب الطلب.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
