# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الثالث: مراقبة المطابقة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، تتألف لجنة مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير التقنية للإقامة والصحة والمساحة من الأعضاء التالي بيانهم:

- – ممثلان عن وزارة الصحة، منهما واحد على الأقل مفتش في الصيدلة، يعينهما وزير الصحة؛
- – ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه العامل؛
- – ممثل لهيئة الصيادلة مفوض قانونا من لدن رئيس المجلس الجهوي التابع له مكان إقامة الصيدلية موضوع مراقبة المطابقة، من بين الممثلين الواردة أسماؤهم في قائمة تحدد سنويا. ولهذا الغرض، يعد كل مجلس جهوي قائمة ممثليه، الرسميين والنائبين عنهم، وذلك عن كل عمالة أو إقليم. ويجب أن تبلغ هذه القائمة سنويا من لدن الرئيس إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للمجلس الجهوي المعني.

وفي جميع الحالات، يجب ألا يكون الصيدلي الممثل للمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة الذي يحضر أشغال لجنة المطابقة صيدليا يزاول بإحدى الصيدليات المجاورة للصيدلية المزمع إحداثها.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
