# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الثالث: مراقبة المطابقة

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بدعوة من العامل المختص، بزيارة لفحص المحل ومراقبة مطابقته للمعايير التقنية الواردة في المادة 22 أعلاه، مع التقيد التام بأحكام المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04.

يحرر إثبات المطابقة في محضر يعده مفتش الصيدلة، عضو اللجنة، ويوقعه بصفة قانونية أعضاء اللجنة المذكورة. ويجب إرسال أصل هذا المحضر فورا إلى العامل المختص.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
