# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعون

عندما يتم نقل الأنشطة المهنية في نفس النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد به صيدلية الصيدلي صاحب طلب النقل، يجب على العامل المعني أن يقوم في الآن نفسه بإلغاء الإذن المسلم سابقا للمعني بالأمر وأن يمنح له الإذن بالنقل، وعند الاقتضاء، أن يسلم الإذن للصيدلي الذي اقتنى الصيدلية المذكورة.

وعلاوة على ذلك، إذا لم تكن الصيدلية موضوع تفويت، يجب على الصيدلي المعني أن يقوم فور الحصول على الإذن الجديد بإغلاق صيدليته القديمة. ويعاين العامل إغلاق الصيدلية المذكورة من لدن الصيدلي المعني. وفي حالة عدم إغلاقها، قام العامل بذلك فورا.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
