# المادة 29

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعون

إذا كان نقل الأنشطة المهنية سيتم داخل النفوذ الترابي لإقليم أو عمالة غير تلك التي توجد بها صيدلية الصيدلي صاحب طلب النقل، فإن الإذن المذكور يجب أن يتضمن الإشارة إلى إلغاء الإذن السابق ومراجعه والسلطة التي سلمته.

يوجه العامل الذي سلم الإذن بالنقل فورا نسخة من الإذن المذكور إلى العامل المختص التابع له مكان إقامة الصيدلية القديمة من أجل معاينة إغلاقها أو في حالة عدم إغلاقها، قام بذلك فورا. أو عند الاقتضاء، تسليم الإذن للصيدلي الذي اقتناها.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
