# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الأول: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن المغاربة

قبل تسليم الإذن، يقوم رئيس المجلس الوطني بالتحقق من صحة الدبلوم المسلم بالمغرب أو بالخارج.

إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة دبلوم وطني، يحيل رئيس المجلس الوطني الأمر داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما إلى المؤسسة الجامعية التي سلمت الدبلوم المذكور.

إذا كانت الضرورة تدعو إلى التحقق من صحة دبلوم مسلم من كلية أو مؤسسة جامعية أجنبية، أحال رئيس المجلس الوطني الأمر داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالمساعي الضرورية.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
