# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعون

يستدعي العامل المختص صاحب الطلب، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، قصد سحب قرار الإذن داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاستدعاء.

غير أن سحب قرار الإذن يكون مشروطا بالإدلاء بشهادة يسلمها رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يثبت فيها أن المعني بالأمر لا يملك ولا يشترك في ملكية أي صيدلية أخرى ولا يزاول أي نشاط صيدلي آخر.

إذا لم يسحب القرار المذكور داخل الأجل المحدد اعتبر المعني بالأمر متخليا عن طلبه.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
