# المادة 34

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعون › البند 2: الإذن بإدخال تغييرات تتعلق بالمحل الذي توجد به الصيدلية

تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بالمحل الذي توجد به الصيدلية والتي على أساسها تم تسليم إذن الإحداث، موضوع طلب إذن جديد تحدد فيه طبيعة التغييرات المراد إنجازها.

يسلم العامل المختص الإذن الذي تم طلبه بعد قيام اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه بزيارة لفحص مطابقة المحل.

إذا عاينت اللجنة أن من شأن التغييرات المتعلقة بواجهة الصيدلية الإخلال بالمسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المعنية وحدود الواجهات الأقرب للصيدليات المجاورة، وجب على الصيدلي المعني بالأمر الإدلاء بالشهادة والملف التقني الطبوغرافي المرفق بها المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و 20 أعلاه.

يوجه العامل المختص فورا نسخة من الإذن المنصوص عليه في هذه المادة إلى كل من وزير الصحة والأمين العام للحكومة والمجلس الوطني والمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
