# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعون › البند 3: الطعون

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 في حالة رفض تسليم الإذن بإحداث صيدلية أو استغلالها أو نقل الأنشطة المهنية من قبل العامل، يمكن للصيدلي المعني أو ممثل الشركة، عند الاقتضاء، قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة أن يتقدم بطلب استعطافي أمام عامل العمالة أو الإقليم الذي اتخذ قرار الرفض.

يعيد العامل دراسة ملف طلب الإذن، وعند الاقتضاء، العناصر الجديدة المدلى بها من قبل المعني بالأمر، ويبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى ستين يوما.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
