# المادة 38

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية

تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يمنح، بطلب من رئيس الجماعة القروية التي لا توجد بها أي صيدلية، الإذن بإحداث مستودع للأدوية خارج المدار الحضري وتسييره عندما تستوجب ذلك المصلحة العامة، من قبل عامل العمالة أو الإقليم الموجود بدائرة نفوذه مكان إقامة أقرب صيدلية من الجماعة المذكورة إلى الصيدلي أو الصيادلة مالكي الصيدلية المذكورة، بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.

يظل الصيدلي المأذون له باستغلال مستودع الأدوية والصيادلة الشركاء إذا تعلق الأمر بشركة، مسؤولين عن مجموع الأعمال الصيدلية المنجزة داخل المستودع المذكور.

تحدد كيفيات استغلال مستودع للأدوية ومؤهلات المستخدمين العاملين به ولائحة الأدوية التي تصرف به، بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
