# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الأول: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن المغاربة

يبت رئيس المجلس الوطني في طلب الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالجواب المتعلق بالتحقق من الدبلوم والمشار إليه في المادة 3 أعلاه.

ويمنح الإذن بحكم القانون بعد الاطلاع على الملف الكامل والتحقق من صحة الدبلوم المسلم بالمغرب أو بالخارج.

يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا ويبلغ كتابة إلى الصيدلي صاحب الطلب بالعنوان الذي صرح به.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
