# المادة 40

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية

ما عدا حالة مستودعات الأدوية التي يمكن للعامل المعني الإذن بإحداثها، بصفة استثنائية عند الحاجة خارج المدار الحضري، يجب على أصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في وجه العموم أن يقوموا بإغلاقها داخل الأجل المحدد في المادة 132 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04.

يتعين على صيادلة الصيدليات وفقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 17.04 المذكور، أن يتولوا مهمة الحراسة الليلية مع التقيد بأوقات الفتح والإغلاق وبالكيفيات التي يحددها العامل المختص باقتراح من رئيس المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
