# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع السادس: النيابة والاستعانة بمساعدين

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 123 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يتحقق مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من العذر القانوني الذي يبرر غياب الصيدلي عن صيدليته خلال فترة محددة، ويسلم الإذن بالنيابة عن الفترة المذكورة. ويوجه نسخة منه إلى عامل العمالة أو الإقليم المختص وإلى رئيس المجلس الوطني والمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.


---

[2] تم تغيير مقتضيات المادة 41 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 الصادر في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7497 بتاريخ 18 شوال 1447 (6 أبريل 2026)، ص 2052.

> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
