# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع السادس: النيابة والاستعانة بمساعدين

يجب على صيدلي الصيدلية الذي يستعين بصيدلي مساعد بموجب أحكام المادة 108 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، أن يصرح بذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي سلم الإذن بفتح الصيدلية أو نقل الأنشطة المهنية. وبعد أن يأخذ هذا الأخير علما بذلك، يخبر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والمجلس الجهوي لهيئة صيادلة الصيدليات.


---

[3] تم تغيير مقتضيات المادة 42 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
