# المادة 47

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية

بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية، يجب على الصيدلي المؤسس، أو إذا تعلق الأمر بشركة، على ممثلها القانوني أن يدلي علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 45 أعلاه بالوثائق التالية:

- 1- قرار الموافقة البيئية مسلم من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
- 2- مذكرة يوقعها بصفة قانونية الصيدلي المؤسس أو الممثل القانوني، إذا تعلق الأمر بشركة، يشار فيها إلى وصف نظام معالجة الهواء ونظام معالجة الماء المناسبين؛
- 3- قائمة الأشكال الصيدلية التي يعتزم المؤسس صناعتها واستيرادها وبيعها بالجملة.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
