# المادة 49

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية › البند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة

يُمنَحُ الإذن المسبق بالموافقة على إحداث مؤسسة صيدلية داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالطلب، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

يجب على المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إبداء رأيه داخل أجل 15 يوما ابتداء من إحالة الأمر إليه.


---

[6] تم تغيير مقتضيات المادة 49 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 49 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
