# المادة 50

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية › البند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة

يمكن إيقاف سريان الأجل المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، إذا تعذر تسليم الإذن لأسباب تعزى إلى صاحب الطلب، لاسيما إذا لم يدل بوثائق الإثبات الواردة في البند الأول من هذا الفرع أو قدم وثائق غير صالحة. ويحاط صاحب الطلب علما بهذا الإيقاف برسالة يدعى من خلالها إلى تقديم الإثباتات المطلوبة منه.

يسري أجل جديد ابتداء من تاريخ توصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالإثباتات المطلوبة.


---

[7] تم تغيير مقتضيات المادة 50 (الفقرة الثانية) أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 50 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
