# المادة 51

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية › البند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة

يجب أن يشير قرار الإذن المسبق بالموافقة إلى هوية الصيدلي المالك، أو إذا تعلق الأمر بشركة، إلى عنوانها التجاري وتسميتها وصنف المؤسسة الصيدلية، طبقا لأحكام المادة 74 من القانون أعلاه رقم 17.04 المشار إليه، وكذا الأنشطة والأشكال الصيدلية المرخص بها.

يبلغ الإذن فورا إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعامل العمالة أو الإقليم محل إقامة المؤسسة الصيدلية المراد إحداثها.


---

[8] تم تغيير مقتضيات المادة 51 (الفقرة الثانية) أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 51 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
