# المادة 53

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدلية

إذا اعتزمت المؤسسة الصيدلية استغلال أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية أو حيازتها، يجب على الصيدلي المقترح لشغل منصب الصيدلي المسؤول أن يدلي بشهادة تثبت حصوله على تكوين في صيدلة الأشعة وإذا تعذر ذلك، يجب عليه أن يصرح بالشخص المختص المؤهل لمساعدته طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون السالف الذكر. ويجب أن يكون الشخص المذكور صيدليا مأذونا له قانونا بمزاولة الصيدلة وحاصلا على نفس التكوين.


> الإحالة: المادة 53 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
