# المادة 54

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدلية › البند 2: دراسة الطلب وتسليم الإذن النهائي

يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الإذن النهائي، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي المذكور.

يسلم الإذن النهائي بعد الاطلاع على الإذن المسبق بالموافقة ومحضر زيارة مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادة 55 أدناه والمنجزة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 76 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 والوثائق المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه. ويجب أن يشير صراحة إلى العناصر المضمنة في الإذن المسبق بالموافقة، وكذا إلى هوية الصيدلي المسؤول.


---

[10] تم تغيير مقتضيات المادة 54 (الفقرة الأولى) أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 54 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
