# المادة 58

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين أو هما معا، أو تعديلها أو نقلها

يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية موافقته إلى المؤسسة الصيدلية المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه.

غير أنه، يتم توقيف هذا الأجل إذا استوجب الأمر القيام بتفتيش المؤسسة المعنية أو إذا طلب من هذه الأخيرة استكمال عناصر ملف التصريح. وفي هذه الحالة، يسري أجل جديد مدته 30 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالعناصر المطلوبة.

يجوز لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، أن يعترض بقرار معلل، في الأجل المحدد، على التعديلات المقترحة.


---

[13] تم تغيير مقتضيات المادة 58 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 58 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
