# المادة 61

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الرابع: النيابات

تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 127 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أن يوجه، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، تصريحا إلى مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مرفقا بالوثائق التي تثبت أن الصيدلي النائب عنه يستوفي الشروط الواردة في البند المذكور.


---

[16] تم تغيير مقتضيات المادة 61 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 61 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
