# المادة 62

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الرابع: النيابات

تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 127 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون أن تتجاوز سنة واحدة أن يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، طلب إذن نيابة لدى مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تثبت أن الصيدلي النائب عنه يستوفي الشروط الواردة في البند المذكور.


---

[17] تم تغيير مقتضيات المادة 62 (الفقرة الأولى) أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 62 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
