# المادة 63

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الرابع: النيابات

تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب على الصيدلي المسؤول الذي يرغب في إيقاف نشاطه بصفة نهائية أن يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإيقاف مهامه، طلب إذن نيابة لدى مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 من المادة 52 أعلاه المتعلقة بالصيدلي المرشح للنيابة.

غير أنه إذا كان التوقف النهائي عن مزاولة النشاط ناتج عن وفاة الصيدلي المسؤول أو فصله من قبل المؤسسة الصيدلية المعنية، تتولى هذه الأخيرة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه فورا.


---

[18] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 63 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 63 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
