# المادة 65

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية › الفرع الرابع: النيابات

تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد الذي يتغيب لمدة تفوق شهرا، أن يودع، ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، طلب إذن نيابة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما إذن النيابة بعد الاطلاع على تقرير بحث مفتشية الصيدلة واستطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

يبلغ قرار الإذن فورا إلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.


---

[20] تم تغيير مقتضيات المادة 65 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.266 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 65 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
