# المادة 66

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية

طبقا لمقتضيات المادة 96 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب على كل صيدلي، بعد حصوله على الإذن بالمزاولة، أن يقيد نفسه، حسب الحالة، في جدول الهيئة الخاص ب:

- – مجلس الصيادلة المصنعين والموزعين بصفة صيدلي مسؤول أو صيدلي مندوب أو صيدلي مساعد أو صيدلي مدير تقني أو تجاري بناء على شهادة مسلمة له من قبل المؤسسة الصيدلية التي استخدمته؛
- – أو المجلس الجهوي لصيادلة الصيدليات للمكان الذي يتواجد به عنوانه المهني، بصفته صيدليا مالكا لصيدلية أو صيدلي شريك في صيدلية أو صيدلي مساعد بصيدلية بناء، حسب الحالة، على قرار الإذن بفتح مؤسسة صيدلية أو نقلها أو شهادة مسلمة من قبل صيدلي الصيدلية إلى الصيدلي المساعد الأجير.


> الإحالة: المادة 66 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
