# المادة 71

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية

تطبيقا لمقتضيات المادة 97 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب على الصيدلي المأذون له بمزاولة الصيدلة بالقطاع الخاص أن يخبر فورا، بمجرد تعيينه في وظيفة عمومية، حسب الحالة، الأمانة العامة للحكومة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي سلم له الإذن بالمزاولة.


> الإحالة: المادة 71 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
