# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولة › الفرع الأول: ممارسة المراقبة

لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة الخارجية المقدمة في شكل هبات تطبيقا لاتفاقيات ثنائية.

غير أنه، على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه، في نهاية كل شهر، إلى المحاسب العمومي المعني، قصد التحمل المحاسبي في محاسبته للالتزامات، بيانا معدا تحت مسؤوليتها، يتضمن بالنسبة لكل قرار من القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، المرجع المطابق له وصاحب الصفقة وموضوع ومبلغ النفقة المدرج في اعتمادات الأداء الخاصة بالسنة الجارية وكذا الإدراج المالي المعني.

إذا تعلق الأمر بالأداءات التي يقوم بها الطرف المانح للهبة بشكل مباشر لفائدة الدائنين، فإنه على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه إلى المحاسبين العموميين بنسخة من الصفقات المعنية والوثائق التي مكنت من أداء تلك الصفقات وذلك قصد إثبات عمليات الترتيب المتعلقة بالنفقات المعنية في محاسبتهم.

أما بالنسبة للنفقات المنجزة برسم حسابات التسبيقات، والتي يتم تتبعها في إطار حسابات الأموال الجارية، فإن مراقبتها من طرف المحاسبين العموميين تقوم، في مرحلة الأداء، على:

- – مراقبة التظهير من الطرف المانح للهبة إذا ما كان هذا الإجراء مطلوبا؛
- – توقيع الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني؛
- – صحة حسابات التصفية؛
- – الصفة الإبرائية للتسديد.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
