# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولة › الفرع الثاني: ممارسة المراقبة التراتبية

بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام، بالتأكد من:

- – توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- – المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:

أ. قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة؛

ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

ج. الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، مليون (1.000.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛

د. العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة

(ج) من هذه المادة.

تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي:

- – سبعة (7) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛
- – ثلاثة (3) أيام بالنسبة لباقي النفقات.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
