# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الثالث: مساطر صرف النظر والتسخير

إذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح الالتزام الذي تقدمت به، أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذا الرفض.

إذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة، أمر المحاسب العمومي بالتأشير على مقترح الالتزام بالنفقات؛ وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير الأول.

في هذه الحالة، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ماعدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي، غير أن للوزير الأول أن يستشير مسبقا:

- – لجنة الصفقات، إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة؛
- – لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والخازن العام للمملكة إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة.
- ب- على مستوى مرحلة الأداء


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
