# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الثالث: مساطر صرف النظر والتسخير

استثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:

- – عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛
- – عدم توفر الصفة الإبرائية للتسديد؛
- – عدم وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.

في حالة رفض الأمر بالتسخير يخبر المحاسب العمومي فورا الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في الأمر.

غير أنه، في حالة عمليات تفتضيها حاجيات الدفاع الوطني لا يمكن للمحاسب العمومي الاستناد إلى عدم توفر الاعتمادات لرفض أداء الأجور وغيرها من الرواتب المصروفة للعسكريين غير الضباط وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر والإقامة الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
