# المادة 31

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الرابع: تسمية ومهام المحاسبين العموميين

باستثناء المحاسبين العموميين الذين تتم تسميتهم بظهير شريف، يعين المحاسبون العموميون بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الخازن العام للمملكة من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والمثبتين توفرهم على الأقل على شهادة الإجازة في الحقوق أو على شهادة يتأتى بها الولوج إلى الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 10.

يحدد مجال اختصاص المحاسبين العموميين بمقرر للخازن العام للمملكة.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
