# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولة › الفرع الأول: ممارسة المراقبة

تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى. وتحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام بالنفقة.

غير أنه، بالنسبة لصفقات الدولة التي لم يبد المحاسب العمومي أي جواب بشأنها خلال الأجل المنصوص المحدد، يجب على المحاسب العمومي وضع التأشيرة على مقترح الالتزام بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاع الملف إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.

لا يمكن أن يحتج بأحكام هذه المادة أمام المحاسبين العموميين إلا من قبل المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
