# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولة › الفرع الأول: ممارسة المراقبة

يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:

- – صحة حسابات التصفية؛
- – وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
- – الصفة الإبرائية للتسديد.

كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من:

- – إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه؛
- – توفر اعتمادات الأداء؛
- – الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المؤهل.

إذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد أوامر الأداء.

غير أنه، إذا ما عاين المحاسب العمومي، وقت قيامه بالمراقبة، مخالفة لمقتضيات هذه المادة فعليه إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها مرفقة بمذكرة معللة بشكل قانوني تضم مجموع الملاحظات التي أثارها إلى الآمر بالصرف بغرض تسويتها.

تحدد آجال وضع التأشيرة أو رفضها من لدن المحاسب العمومي في خمسة (5) أيام بالنسبة للنفقات الخاصة بالموظفين وفي خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى تحسب من تاريخ توصله بورقات الإصدار وأوامر الأداء وذلك تغييرا للفصل 86 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه.

- ج- الاستثناءات


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
