# المادة 12

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

يلزم البيطري بكثير من الحذر في تحرير الشواهد أو غيرها من الوثائق المطلوبة منه ولا يدلي إلا بالأشياء التي هو متأكد من صحتها.

توثق كل شهادة أو وصفة أو اعتراف أو أية وثيقة مشابهة بإمضاء وختم البيطري الذي يسلم الوثيقة. ويجب أن تكون الوصفات الطبية مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها.

يعتبر وضع الشواهد والاعترافات والوصفات الطبية أو غيرها من الوثائق الممضاة على بياض رهن إشارة العموم خطأ مهنيا فادحا.

كل وثيقة رسمية يسلمها بيطري عن القطاع العام يجب أن تحمل ختم الإدارة التابع لها إضافة إلى اسمه الشخصي والعائلي وإمضائه.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
