# المادة 17

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

يطلق اسم العيادة البيطرية على مجموع المحلات التي تشمل على الأقل مكانا للاستقبال وقاعة مخصصة للفحوصات والعمليات الطبية والجراحية.

ويطلق اسم المصحة البيطرية على كل مؤسسة تتوفر، إضافة إلى ذلك، على قاعة للجراحة وأماكن مخصصة للاستشفاء تتم فيها مراقبة الحيوانات أثناء إقامتها بالمصحة من طرف موظفين أكفاء ومدها بالعلاجات الضرورية.

وفي جميع الأحوال، يجب أن توفر الأجهزة المستعملة شروط الممارسة المهنية انسجاما مع مقتضيات المادة 24 والمادة 32 أعلاه.

لا تطلق تسمية مصحة بيطرية إلا على المؤسسة التي تعمل طبقا للمقتضيات أعلاه وتحترم المقاييس العامة التالية المتعلقة بأجهزتها:

- 1- توفير أجهزة الفحوصات البيولوجية وبالأشعة في المرحلة ما قبل العمليات، وفي هذا الصدد، يتعين على البيطري أن يتأكد من أخذ الاحتياطات الضرورية لتأمين حماية الموظفين وإخبارهم؛
- 2- توفير وسائل التعقيم فيما يخص الأدوات والملابس المخصصة للعمليات؛
- 3- توفير أجهزة ملائمة للعمليات الجارية في إطار الأنشطة التي تطالب بها المؤسسة؛
- 4- الاستشفاء: يجب توفير الراحة للحيوانات المريضة أو التي خضعت لعملية جراحية.

لا يمكن بدء استغلال عيادة أو مصحة بيطرية إلا بعد الحصول على رأي رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.

يتعين على العيادات والمصحات البيطرية الموجودة إلى غاية نشر هذا القانون أن تطبق مقتضيات هذه المادة داخل اجل سنة.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
