# المادة 18

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

يجوز للبيطري عند الشروع في عمله أو في حالة تغيير عنوانه أو أرقام هاتفه، إشعار العموم داخل أجل لا يتعدى شهرين وذلك على أعمدة أربع صحف من اختياره. ولا يمكن إدراج أكثر من ثلاثة إعلانات في الصحيفة الواحدة.

وينحصر الإعلان في ذكر الاسم والعنوان ورقم الهاتف وأيام وساعات العيادة والكفاءات والشهادات والأوسمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ولا يجوز أن يشار في الإعلان إلى السعر أو الإشهار.

ويودع الإعلان لدى المجلس الجهوي للهيئة المعنية ثمانية أيام على الأقل قبل الإعلان الأول.

وفي حالة تغيير العنوان، يمكن إدراج رمز العنوان الجديد محل الرمز القديم داخل أجل ستة أشهر وفقا للشروط المحددة في المادة 20 الآتية.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
