# المادة 21

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

من أجل إخبار الجمهور لا يرخص للعيادات والمصحات سوى ب:

- 1- وضع لوحة إشهارية في المدخل لا يتعدى حجمها خمسين سنتمترا في كل جانب. ويجب أن تشتمل فقط على الاسم والشهادات المعترف بها رسميا وأيام الاستشارة وساعاتها وأرقام الهاتف؛
- 2- وضع لوحة إشهارية تشبه اللوحة التي تم وصفها أعلاه في مدخل الممر الخاص للطريق العمومي عندما توجد العيادة أو المصحة في مجمع سكني لا يمكن ولوجه إلا بممر خاص؛
- 3- لوحة ضوئية مستطيلة بيضاء غير غامزة لا يتعدى حجمها الإجمالي 80 سنتمترا علوا و 65 سنتمترا عرضا و 15 سنتمترا سمكا، تشتمل في خلفية شارة البيطري على العبارة الوحيدة »طبيب بيطري« بحروف الأزرق الفاتح؛ على أن لا يتعدى طول كل غصن من شارة الطبيب 40 سنتمترا.

لوحة ضوئية مستطيلة ثابتة وغير غامزة يبلغ أقصى حجمها مترين طولا ومتر واحد علوا أو ثلاثة أمتار طولا على 80 سنتمترا علوا وتحمل عبارة »عيادة بيطرية« أو »مصحة بيطرية« متبوعة إن أمكن بالاسم التعريفي بحروف لا تتعدى 15 سنتمترا بالأزرق في خلفية بيضاء.

وتكتب هذه اللوحات بحروف عربية ولاتينية.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
