# المادة 3

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

يجب على البيطري أن لا ينتحل اسما أو يتباها بألقاب مزيفة.

إن العناصر الوحيدة التي يمكن للبيطري أن يعتد بها هي:

- 1- الكفاءات المهنية المحصل عليها عن طريق المبارات أو الامتحانات أو التسميات الرسمية؛
- 2- الألقاب والمهام المحددة في جدول المجلس الوطني للهيئة؛
- 3- الأوسمة الشرفية المعترف بها قانونا.

حرصا على دقة المعلومات التي تصل الجمهور، يمكن للبيطري أن يضع على الوثائق المهنية نوع الخدمات المنجزة فعلا داخل عيادته أو داخل المصحة البيطرية تحت مراقبة المجلس الجهوي للهيئة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
