# المادة 30

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

في حالة وفاة بيطري أو إثبات منعه من لدن المجلس الجهوي للهيئة، يمكن توفير خدمة زبناء تحت مراقبة المجلس من طرف بيطري واحد أو أكثر مسجلين في جدول الهيئة، لمدة لا تتعدى عاما واحدا اعتبارا من تاريخ الوفاة أو المنع.

وتطبق على المعنيين مقتضيات المادة 41 أدناه.

يحرص المجلس الجهوي للهيئة على احترام حقوق الزوج أو الزوجة وكذا حقوق الورثة والموصى لهم.

وتغلق العيادة أو المصحة بعد انتهاء أجل سنة.

غير أن المجلس الجهوي للهيئة يمكن منح الآجال الضرورية إذا كان للبيطري المتوفى أو الذي له مانع، طفل يتابع دراسته بمؤسسة للتعليم البيطري وقت وفاته أو عند إثبات المنع ويبدي رغبته الملحة كتابة داخل الستة أشهر في استعادة زبناء مورثه المباشر.

كما يمكن منح أجل إضافي لأطفال البيطريين الحاملين شهادة نهاية الدراسة البيطرية والمؤدين الخدمة العسكرية أو الذين اختيروا في إطار تعاقد مهني لا يتعدى سنتين.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
