# المادة 31

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

باستثناء الممارسة في بيوت الزبناء، لا يجوز للبيطري ممارسة نشاط بيطري متنقل. ولا يجوز له التسيير لحسابه ولو بصفة عرضية لعيادة داخل المؤسسات التجارية أو المحلات التابعة لها وكذا داخل المحلات المملوكة أو المأجورة أو المحتلة من طرف هيئات لحماية الحيوانات.

باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للبيطري أن يعطي استشارات مجانية أو بمقابل يمكن لشخص ذاتي أو معنوي غير مؤهل قانونا لممارسة مهنة البيطرة أن يستفيد منها ماديا أو معنويا.

وتستثنى فقط الجمعيات التي تهدف إلى حماية الحيوانات.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعين على البيطريين المعنيين الحصول على ضمان مجانية أعمالهم للجمهور؛ ولا يؤدى أجرهم أيا كان شكله إلا بتقديم العلاجات الضرورية.

يتعين على البيطريين التابعين لهذه الجمعيات الحصول على التزامات هذه الأخيرة قصد احترام المقتضيات السالفة الذكر. وتصاغ هذه الالتزامات في شكل عقود أو اتفاقات مكتوبة تنقل إلى المجلس الجهوي للهيئة المعني بالأمر. ويقوم الأخير بمراقبة مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون خاصة إذا منح الطبيب ضمانة باستقلالية تقنية تامة.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
