# المادة 35

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

يلزم البيطري بتوفير استمرارية العلاج للحيوانات المريضة التي عهدت إليه شخصيا أو لمن ينوب عنه.

ويمكن إحداث مصلحة للحراسة يشرف عليها العديد من الأطباء البيطريين. وتضم هذه المصلحة عددا كبيرا من الزملاء يمارسون في أماكن مختلفة ويقدمون خدمتهم بالتناوب. وتفتح هذه المصلحة في وجه كل ممارس يرغب الالتحاق بها. ويجب أن يوفر كل شروط التدخل لدى الحيوانات المريضة.

ويبلغ إحداث مصلحة للحراسة ونظام المصلحة الداخلي إلى علم المجلس الجهوي للهيئة.

لما يقبل الطبيب الممارس المشاركة في مثل هذه المصلحة، يتعين عليه توفير خدمته طبقا للنظام الداخلي مع احترام قواعد قانون الأخلاقيات.

ويشترط أن ينحصر إشهار خدمة الحراسة في الإشارة إلى العيادات والمصحات المفتوحة خلال مدة الحراسة.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
