# المادة 4

من [مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332)

يجب على البيطري في ما يخص الإشهار والاتصال بالجمهور أن يحصل على موافقة المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للبيطريين ذي الاختصاص في مجال الأنشطة ذات الطابع الجهوي والمجلس الوطني في مجال الأنشطة ذات الطابع الوطني.

يجب أن تحظى المنشورات والندوات والأشرطة والبرامج الإذاعية أو التلفزية وبصفة أعم استعمال وسيلة تعبير موجهة إلى العموم، بطابع تربوي وأن تخدم المصلحة العامة لمهنة البيطرة.

يشترط في البيطري الذي يدلي بمعلومات للعموم عن طريق مراكز توزيع الخدمات أو أية وسيلة آلية أخرى لمعالجة المعلومات أن لا يستعمل هذه الوسائل بتاتا في تشخيص المرض أو تحرير وصفة طبية.

إن التدخل في المجالات السالفة الذكر لا يجب في أي حال من الأحوال أن يخدم المصالح الشخصية مباشرة أو غير مباشرة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.07.1332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1332/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية
> - الرقم: 2.07.1332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1332%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1729077225780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
