# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-230)

يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه المناطق، ما يلي:

- أ) الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة الذي يحدد، عند الضرورة، حسب كل نوع معني؛

ب)السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد الأسماك السطحية الصغيرة وعددها ومواصفاتها مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، النوع المستهدف؛

- ج) الفترات والمجالات البحرية التي يمنع فيها صيد الأسماك السطحية الصغيرة لاسيما من أجل ضمان تجدد المخزون أو في حالة تلوث الوسط البحري؛
- – تم استدراك خطأ بالمادة الثانية بهذا المرسوم، الجريدة الرسمية عدد 5720 بتاريخ 28 ربيع الأول 1430 (26 مارس 2009)، ص 1132.

د)عدد وأصناف آليات الصيد المرخص بها مع الأخذ بعين الاعتبار صنف السفن وكذا أنواع الأسماك المستهدفة؛

ه)النسبة المئوية للمصطادات الإضافية المسموح بها؛

- و) كيفيات توزيع الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة بين السفن المرخص لها؛
- ز) ميناء أو موانئ التفريغ الإجبارية، عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.07.230 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-230/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
> - الرقم: 2.07.230
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 مارس 2009 (2009-03-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.230%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1747653133376.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
