# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-230)

يجب على القائد أو الربان أن يصرح لدى مندوب الصيد البحري أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، عند وصوله للميناء، بكميات الأنواع المفرغة.

ويسلم فورا إلى القائد أو الربان وثيقة تثبت التفريغ المذكور مع الإشارة إلى:

- – تاريخ التفريغ؛
- – العناصر التي تمكن من تعريف سفينة الصيد وقائدها أو ربانها ورخصة الصيد المعنية؛
- – كميات وأنواع الأسماك السطحية الصغيرة والمصطادات الإضافية المفرغة.

يسلم نموذج مطبوع وثيقة التصريح من طرف مندوب الصيد البحري.

يرسل مندوب الصيد البحري نسخا من هذه التصريحات إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.07.230 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-230/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
> - الرقم: 2.07.230
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 مارس 2009 (2009-03-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.230%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1747653133376.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
