# المادة الثامنة

من [مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-230)

يتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:

1. عندما لا يقوم قائد السفينة المعنية أو ربانها بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار إليها في رخصة الصيد المعنية، ماعدا في حالة القوة القاهرة؛

2. إذا تبين أن الكميات المفرغة تتعدى الكميات المبينة في يومية الصيد أو تلك المصرح بها من قبل القائد أو الربان؛

3. إذا ثبت أن قائد السفينة أو ربانها واصل صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالرغم من بلوغ حجم المصطادات الممنوحة للسفينة؛

4. في حالة عدم مسك يومية الصيد أو في حالة إغفال تقييد الأنواع المصطادة أو إغفال تقييد تواريخ صيدها في يومية الصيد المذكورة، أو هما معا، أو في حالة عدم التصريح أو التصريح الناقص بخصوص تفريغ المصطادات.


> الإحالة: المادة الثامنة من مرسوم رقم 2.07.230 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-230/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
> - الرقم: 2.07.230
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 مارس 2009 (2009-03-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.230%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1747653133376.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
