# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.07.231 بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني](https://madda.ma/ar/decret-2-07-231)

تقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.

ولهذه الغاية، تقوم على الخصوص بما يلي:

- 1- تتبع تطبيق المعاهدات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية وبلورتها في التشريع الوطني، لاسيما:
- – اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في (12 أغسطس 1949)، من أجل حماية ضحايا الحرب؛
- – اتفاقية سنة 1972 الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة؛
- – اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في (13 يناير 1993)؛
- – البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الموقع بنيويورك في 25 ماي 2000.
- 2- القيام أو المشاركة في برامج التحسيس والتواصل والتربية والتكوين في مجال القانون الدولي الإنساني لفائدة مختلف القطاعات والهيئات؛
- 3- الدراسة وإبداء الرأي في ملاءمة انضمام المملكة المغربية في المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني؛
- 4- التعاون وتبادل الخبرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيآت المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.231 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-231/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.07.231 بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
> - الرقم: 2.07.231
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-1723537171432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
