# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-07-99)

الباب الثاني: المدير التربوي

في حالة معاينة شغور في مزاولة مهام المدير التربوي، يتعين على مالك مؤسسة التعليم العالي الخاص المعنية، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابيا بهذا الشغور في أجل أقصاه شهرا. كما يتعين عليه في نفس الوقت، تحديد إسم الأستاذ القار بالمؤسسة الذي سيشغل مؤقتا منصب مدير تربوي وكذا الوثائق التي تثبت الشهادات المطلوبة لهذا الغرض.

كما يتعين عليه تعويض المدير التربوي طبقا لنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ شعور المنصب.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-99/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
> - الرقم: 2.07.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.99-1727344795874.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
