# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-07-99)

الباب الثالث: الأساتذة

يتعين على الأساتذة القارين والعرضيين التوفر على شهادة للتعليم العالي محصل عليها في تخصص له علاقة بالتكوينات المنظمة بالمؤسسة وذلك كما يلي:

- أ) بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تقل أو تعادل ثلاث سنوات: التوفر على الأقل على دبلوم السلك الثالث أو الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس دولة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.

غير أنه بالنسبة لبعض التكوينات التطبيقية المحددة لائحتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يمكن اللجوء لحاملي الإجازة أو دبلوم مهندس تطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها لهما؛

- ب) بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تفوق أو تعادل أربع سنوات، التوفر على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادات معترف بمعادلتها لها.

غير أنه بالنسبة لبعض التكوينات التطبيقية المحددة لائحتها بموجب قرار لوزير التعليم العالي، يمكن اللجوء لحاملي دبلوم السلك الثالث أو الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-99/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
> - الرقم: 2.07.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.99-1727344795874.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
