# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-07-99)

الباب الثالث: الأساتذة

يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة ما بين 10 في المائة و 25 في المائة من الغلاف الزمني السنوي الإجمالي للتكوينات المنظمة، ويجب أن تصل هذه النسبة إلى 30 في المائة على الأقل بعد الخمس السنوات الأولى من بداية التكوين.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون على الأقل نصف الغلاف الزمني للتكوينات الملقنة من طرف الأساتذة القارين مرتبطا بصفة أساسية بميادين تكوين المؤسسة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-99/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
> - الرقم: 2.07.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.99-1727344795874.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
